السيد تقي الطباطبائي القمي
115
مباني منهاج الصالحين
وتعتبر فيهم الأمانة والوثاقة ( 1 ) . [ مسألة 55 : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب ] ( مسألة 55 ) : إذا اختلف أهل الخبرة في قيمة الصحيح والمعيب فان اتفقت النسبة بين قيمتي الصحيح والمعيب على تقويم بعضهم مع قيمتها على تقويم البعض الاخر فلا اشكال كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بستة والمعيب بثلاثة فان التفاوت على كل من التقويمين يكون بالنصف فيكون الأرش نصف الثمن ( 2 ) وإذا اختلفت النسبة كما إذا قوم بعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بأربعة وبعضهم الصحيح بثمانية والمعيب بستة ففيه وجوه وأقوال والذي تقتضيه القواعد لزوم الاخذ بقول أقواهم خبرة ( 3 ) والأحوط التصالح ( 4 ) . [ مسألة 56 : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب وحده ] ( مسألة 56 ) : إذا اشترى شيئين بثمنين صفقة فظهر عيب في أحدهما كان له الخيار في رد المعيب ( 5 ) وحده ( 6 ) فان اختار الرد كان